السيد موسى الحسيني الزنجاني
431
المسائل الشرعية
مسألة 1960 : يجوز للزوج دفع الزكاة لزوجته المؤقتة إن كانت فقيرة ، كما يجوز لغيره أيضاً . ولكن لو اشترط في عقد الزواج النفقة أو وجب عليه نفقتها لأي سبب آخر ، فإن لم يستطع تأمين نفقتها ، يجوز دفع الزكاة إليها ، وأمّا لو كان يستطيع تأمين نفقتها ، لا يجوز دفع الزكاة إليها ، ففي هذه الحالة إذا امتنع الزوج من نفقة زوجته ، وهي لا تتمكن من إجباره على ذلك من دون حرج ، فيجوز للآخرين اعطاء الزكاة لتلك المرأة . مسألة 1961 : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها الفقير وإن كان الزوج يصرفها في تأمين نفقة زوجته . مسألة 1962 : يجوز للهاشمي أن يأخذ الزكاة المستحبة من غير الهاشمي ولا يجوز ان يأخذ الزكاة الواجبة من غير الهاشمي الّا إذا اضطرّ اليه ، لعدم كفاية الخمس . وسائر الوجوهات في تأمين مصاريفه ، فلا بأس به . مسألة 1963 : يكفي في ثبوت سيادة الشخص كونه معروفاً ومشهوراً بها في بلده ، ومن لم يكن مشهوراً ومعروفاً بها في بلده فهو محكوم بعدم السيادة . وكذلك إذا حصل الاطمئنان عرفاً بعدم سيادة الشخص أو بعدم اشتهاره بها في بلده ، كما لو كان الشخص يصرّح بعدم سيادته ولا يكون هناك دافع خاص لكلامه هذا . ولا اعتبار في هذه المسألة بوجود شجرة النسب وعدمها ، وكذلك الطرق الأخرى ، مثل الرؤية في النوم ، كما يعتمد على ذلك بعض عامة الناس . ومن لم تثبت سيادته أو عدم سيادته عن طريق معتبر ، لا يجوز دفع الزكاة الواجبة لغير الهاشمي إليه ، بل يُدفع له من زكاة الهاشمي الواجبة أو من الزكاة المستحبة أو سائر الوجوهات التي لا تختص بالهاشمي وغيره .